كبسولة قانونية

في

التحكيم

من المعلوم فقهـا وقضاء أن التحكيم سبيل خاص واستثنائي لفض الخصومات، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين، الاتفاق يُعد عقداً يجب توافر أركانه (الرضا -المحل – الأهلية)، سواء ورد كبند في العقد (شرط التحكيم) أو ورقة مستقلة قبل أو بعد قيام المنازعة بين الخصوم (مشارطة التحكيم)، الاتفاق على التحكيم يقيد الأطراف وعدم إمكان رجوع أحدهم عنه، إلا بموجب اتفاق لاحق ينص على التحلل من اتفاق التحكيم السابق واللجوء إلى طريق آخر غير التحكيم، وان اللجوء إلى القضاء هو الأصل العام، أما اللجوء إلى التحكيم فهو اتفاق خاص، والخاص يقيّد العام.

التحكيم قطاع حيوي ومهم، هو عامل فاعل لخدمة مصالح المستثمرين والشركات كافة، يزيد من الحراك التجاري والاستثماري، يوفر الظروف الملائمة كضمانة مهمة تحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية على الوطن، بالتالي يسهم في ارتفاع معدلات التنمية، ليفضي لإحداث طفرة اقتصادية. يلجأ إليه المستثمرون والشركات السعودية في الداخل والخارج لفض نزاعاتهم التجارية بعيداً عن إجراءات القضاء العادي. الاستثمارات السعودية في الخارج بلغ حجمها أكثر من 4.6 تريليون ريال، الجانب الآخر، هو المستثمرون والشركات المتعددة الجنسيات في المملكة، بلغت استثماراتها نحو 552 مليار ريال. معظم هؤلاء المستثمرين والشركات، بل على مستوى العالم تأخذ بشرط التحكيم لتسوية نزاعاتها. نظام التحكيم السعودي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 46 وتاريخ 12/07/1403هـ، نص في المادة الأولى منه على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين”. النظام يتطلب اتفاق الأشخاص على اللجوء إلى التحكيم، الاتفاق يُعد عقداً يجب توافر أركانه، أهمها الرضا والمحل والأهلية، سواء ورد كبند في العقد أو ورقة مستقلة قبل أو بعد قيام المنازعة بين الخصوم، هذا ما يفرق بين الصلح والتوفيق من ناحية ونظام التحكيم من ناحية أخرى. الاتفاق على التحكيم يقيد الأطراف وعدم إمكان رجوع أحدهم عنه، إلا بموجب اتفاق لاحق ينص على التحلل من اتفاق التحكيم السابق واللجوء إلى طريق آخر غير التحكيم. المعلوم فقهـا وقضاء أن التحكيم سبيل خاص واستثنائي لفض الخصومات، إذا اتفـق عليه طرفـا التعاقد عند إبرام العقـد أو بعـده، النظام أجازه احتراماً لإرادة الطرفين المتعاقدين، اشترط لذلك شروطاً عديدة يجب توافرها في المتعاقدين المحتكمين وأخرى في المحكّمين، وإلا استرد القضاء العادي المختص ولايته العامة وسلطانه بنظر موضوع الدعوى. النظام أوجد شروطاً إجرائية في هذا الخصوص، أهمها وجوب الدفع (قبل التكلم في موضوع الدعوى)، وذلك بعدم جواز قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، لوجود اتفاق بين الطرفين مسبقاً على إحالة النزاع إلى التحكيم، هذا يكون تحت طائلة سقوط شرط التحكيم واسترداد القضاء المختص ولايته العامة بنظر موضوع الدعوى، لأن الاختصاص النوعي (الموضوعي) يسمو على اتفاق الأطراف على التحكيم الذي لا يتمتع بالقطعية، نظراً لأنه سرعان ما يسقط في حالة القبول (ولو كان ضمنياً) بنظر الدعوى من قبل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم دون تمسك أي من طرفيه بشرط التحكيم. شرط التحكيم قد يكون غير واضح إذا ما شابه الغموض أو ورد بصيغة عامة مبهمة دون تفصيلات، هذا جائز الحدوث في الحياة العملية، لذا وجب تفسير اتفاق التحكيم طبقاً للقواعد العامة في تفسير العقود. إذا كانت العبارة واضحة لا يجوز الانحراف عنها بحجة التفسير، البحث يجب أن يكون عن النية المشتركة للمتعاقدين، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعامل السابق والأعراف مع تفسير العقد لمصلحة المدين، إذا ما نص العقد على اختصاص القضاء بنظر المنازعات الناتجة عن العقد، يتم النص في مادة أخرى على اختصاص التحكيم بنظر هذه المنازعات. اقتراحنا أن ينعقد الاختصاص للتحكيم حال التمسك به من أحد طرفي النزاع وليس القضاء، لأن اللجوء إلى القضاء هو الأصل العام، أما اللجوء إلى التحكيم فهو اتفاق خاص، والخاص يقيّد العام. المادة السابعة من نظام التحكيم السعودي نصت على أنه “إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام”، إذا ما خالف أحد الأطراف ما تم الاتفاق عليه باللجوء إلى التحكيم ولجأ أحدهم إلى القضاء، فللطرف الآخر الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واتفاق الأطراف على حل النزاع الذي قام أو يقوم بينهما عن طريق التحكيم ، ذلك استناداً إلى نص المادة 7 من نظام التحكيم السعودي. الدفع بشرط التحكيم ليس من النظام العام، أي أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم. الدفع بشرط التحكيم يسقط إذا لم يتمسك به الخصم قبل التحدث في الموضوع، التنازل عن شرط التحكيم جائز صراحة أو ضمناً، لأن التحكيم في حـد ذاته لا يتعدى كونه عقـداً رضائيـاً بيـن الأطراف خارجاً عن طرق التقاضي العـادية إلى طرق استثنائيـة. كما أجـاز النظام عقـده أجـاز كذلك فسخه، يمكن أن يكون الفسخ صريحـاً (كالاتفاق عليه صراحة وبعقد خطي على ذلك) أو ضمنياً كالرجوع بالنزاع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظره والتحدث أمامها من قبل الأطراف في موضوع الدعوى دون التمسك بوجوب الاعتداد بالتحكيم. إذا حدث ذلك، نهض دليل قضائي قطعي يفيد موافقة أطراف التعاقد على إلغـاء شرط التحكيم والعزوف عنه وتركه وقبولهم العودة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الموضوع. في حال تمسك به أحد طرفي النزاع أمام المحكمة المختصة قبل التعرض لموضوع الدعوى وإبداء الدفوع الموضوعية، المحكمة لا تملك هنا سوى تقرير عدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 7 من نظام التحكيم، معناه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعمال شرط التحكيم من تلقاء نفسها، إنما التمسك به أمامها من أحد طرفي النزاع قبل أي دفع موضوعي. هذا هو ما انتهى إليه ديوان المظالم في العديد من أحكامه، وبذلك فإن المحكمة عليها الرد على الدفع المبدئي بعدم القبول لشرط التحكيم، لأنه من الدفوع الجوهرية، لكونه منتجاً في الدعوى، وإلا كان الحكم قاصراً ومحل طعن. لذا، نقول إن الدفع بشرط التحكيم لا يسقط إلا إذا لم يدفع به الخصم أمام المحكمة قبل التحدث في الموضوع، أو كان الاتفاق على التحكيم من الأمور التي لا يجوز فيها الاتفاق على التحكيم، وهو من الأمور المستثناة في المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي. هذا كله يمثل جانباً فنياً، إلا أنه لا يمكن إغفال أهميته لكل المختصين والمهتمين بمجال التحكيم كآلية ناجعة لتسوية النزاعات.

 نصت (المادة السابعة) من نظام التحكيم السعودي على أنه “إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام”، وإذا ما خالف أحد الأطراف ما تم الاتفاق عليه باللجوء إلى التحكيم ولجأ أحدهم إلى القضاء، فللطرف الآخر الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واتفاق الأطراف على حل النزاع الذي قام أو يقوم بينهما عن طريق التحكيم.

الدفع بشرط التحكيم

 الدفع بشرط التحكيم ليس من النظام العام، أي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وانما لابد ان يطلبه أحد طرفي النزاع قبل أي دفع موضوعي، الدفع بشرط التحكيم يسقط إذا لم يتمسك به الخصم قبل التحدث في الموضوع.

الطعن في أحكام التحكيم

إن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام النظام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، فيما عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام التي بينها النظام.

الإخطار أو الإعلان بالدعوى التحكيمية

يُعد الإخطار أو الإعلان بالدعوى التحكيمية من الإجراءات المهمة التي يبدأ بها انعقاد الخصومة وتأكيد علم الطرف الآخر بالدعوى وإجراءاتها، ومن ثم أحقية هيئة التحكيم في نظرها، تمهيداً للفصل فيها بحكم نهائي. ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد نص عليه نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/05/1433هـ الموافق 16/4/2012 في المادة السادسة، مُعلياً دور إرادة الأفراد المحتكمين في تحديد الإجراءات الخاصة بالإبلاغ، وذلك على النحو الذي انتهجه نظام التحكيم الجديد بوجه عام في إقرار مشروعية ما يتفق عليه أطراف الدعوى التحكيمية، ومن ثم فإنه يعمل بما اتفق عليه الأطراف في ذلك. ففي حالة عدم اتفاق الأطراف على الإجراءات الخاصة ”بالإبلاغ” فقد أوجب النظام الجديد تسليم صورة الإبلاغ إلى المُرسل إليه شخصياً، أو من ينوب عنه أو إرساله إلى عنوانه المُحدد في العقد محل منازعة التحكيم، أو العنوان الذي يحدده أطراف الدعوى التحكيمية بمشارطة التحكيم، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام التحكيم الجديد بالقول ”إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المُرسل إليه شخصياً أو من ينوب عنه أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم”. والملاحظ أن المادة السادسة من نظام التحكيم الجديد لم تحدد الجهة المنوط بها إعلان الدعوى التحكيمية، على النحو الذي كان منصوصاً عليه في نظام التحكيم القديم، فقد أناط بكاتب الجهة المختصة الذي عُين سكرتيراً لهيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الثامنة ــــ من النظام القديم ــ مهمة القيام بكل الإخطارات والإعلانات التي كانت منصوصا عليها في النظام القديم، وإزاء خلو نظام التحكيم الحالي من نص ينظم ذلك الأمر فإنه يجب الإشارة إلى وجوب النص على ذلك في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الحالي حال إعدادها، نظراً لأهمية ذلك في ضوء ما نص عليه النظام الجديد في ظل الاعتداد بالتحكيم المحلي والدولي أو الذي يجري عن طريق الجهات المختصة المحددة في النظام القديم وهي الغرف التجارية الصناعية أو الذي قد يُجرى عن طريق مراكز التحكيم التي نص عليها النظام الجديد. هذا وقد تضمن نظام التحكيم الجديد لحالة تعذر الإعلان وما يترتب عليه من تأخير الفصل في الدعوى التحكيمية لعدم إمكانية إعلان الطرف الآخر بالدعوى، إما لتخفيه أو تركه مقر إعلانه المعلوم لدى الخصم. فقد نص النظام الجديد على تمام الإعلان إذا تم عن طريق كتاب مُسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة موضحة أنه ”إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (أ) يُعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه”. وما تضمنه النظام الجديد من إجراءات سبق ذكرها تخص إجراءات الدعوى التحكيمية التي تنظر أمام هيئة التحكيم من أطراف الدعوى التحكيمية، أما الإعلانات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم التي تنظرها الجهة المختصة وهي المحاكم فإنها تخضع لإعلان الأوراق القضائية، وهذا ما نص عليه نظام التحكيم الجديد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة بأنه ”ولا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم”. وبالتالي فقد خلا نظام التحكيم الجديد من تحديد البيانات التي يجب أن يحتوي عليها (التبليغ أو الإخطار) الموجه إلى المرسل إليه، ما يتوجب معه النص على هذه البيانات حال صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، التي تنظم هذه الإجراءات، وأنه يمكن الاسترشاد في تحديد هذه البيانات بما تم النص عليه في نظام المرافعات الشرعية في المواد (14 إلى 23) أو ما نصت عليه المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم القديم، ويفضل أن تكون هذه البيانات هي البيانات ذاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ويقترح أن تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد حصر البيانات التي يجب أن يحتوي عليها إخطار أو إبلاغ الدعوى التحكيمية بأن يوضح في الإعلان اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان، اسم طالب الإعلان وصفته ومهنته وموطنه وأيضاً اسم وكيله أو من يمثله، واسم المرسل إليه المراد إعلانه ولقبه ومهنته وتوقيع من قام بالاستلام وبياناته الشخصية، ثم بيان اسم من قام بالإعلان وهو الشخص المنوط به إتمام الإعلان وصفته وتوقيعه على الأصل وجميع الصور، كما يجب إيضاح اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء أو الإعلان المراد إبلاغه، ويجب أن تحتوي ورقة الإبلاغ أو الإخطار على هذه البيانات حتى تؤدي أثرها القانوني في الاحتجاج بها قبل المعلن أو المعلن إليه، ويجب أن يحرص القائم (بالإخطار أو الإعلان) على تسليم الإعلان إلى المعلن إليه شخصياً في موطنه أو الموطن المختار الذي تم تحديده في وثيقة التحكيم أو العقد محل النزاع أمام هيئة التحكيم، وفي حال عدم وجوده يُسلم إلى وكيله الشرعي أو المسؤول عن إدارة أعماله، أو من يكون على صلة قرابة به على النحو المنصوص عليه بنظام المرافعات الشرعية. وتأسيساً على ما سبق تعتبر هذه الإجراءات أو البيانات خاصة بإعلان أو إخطار الشخص الطبيعي، أما إخطار الشخصيات الاعتبارية أو الأشخاص خارج المملكة فقد حدد النظام لها شروطاً تختلف بعض الشيء عن إعلان أو إخطار الشخص الطبيعي، وقد خلا نظام التحكيم الجديد من تحديد هذه الإجراءات، التي نأمل أن يتم النص عليها في اللائحة التنفيذية المُزمع إصدارها قريباً.

ما هي الحالات التي تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية؟

أوضح نظام التحكيم السعودي أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكامه لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، فيما عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام.

وفيما يلي سوف نوضح الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم في المملكة العربية السعودية، ومن له الحق في رفع الدعوى، وكذلك نظر الدعوى والحكم فيها، وأثر الحكم على إتفاق التحكيم:

الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم هي:

أ – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بإنتهاء مدته.

ب – إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي إتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لإتفاق الطرفين.

و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

كما تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة العربية السعودية، أو ما إتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب نظام التحكيم.

رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.

نظر دعوى بطلان حكم التحكيم والحكم فيها

تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع، إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

أثر صدور حكم بطلان حكم التحكيم على إتفاق التحكيم

بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم لا ينقضي إتفاق التحكيم ما لم يكن طرفا التحكيم قد إتفقا على ذلك أو صدر حكم نص على إبطال إتفاق التحكيم.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟