اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
نتناول في هذه الكبسولة اختصاصات هذه اللجنة، حيث تختص في الفصل في دعاوى الحق العام والخاص الناشئة بموجب الأنظمة التي أنشأتها، ولها في سبيل تحقيق ذلك جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإيقاع العقوبات، ومن الدعاوى الداخلة في اختصاصها ما يلي:
1/ مخالفة أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
حيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام التمويل العقاري (تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة “1” من المادة “الخامسة والثلاثين” من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه). وبالرجوع لنص الفقرة واحد من المادة الخامسة والثلاثون نجدها نصت على: (يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام(، ولا يقف اختصاص هذه اللجنة على إيقاع عقوبة الغرامة على المخالف فقط ويجوز لها إيقاع عقوبة السجن على ان لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، والغرامات التي تصدرها هذه للجنة لا تتعارض مع الغرامات التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي والواردة بالمادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام من نظام التمويل العقاري.
2/ أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
حيث نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي (تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويلاحظ في نص المادتين 13 و24 المذكورتين أعلاه بذكر (المحكمة المختصة) وكان الاجدر بالمنظم ان يورد (تتولى الجهة المختصة) فايراد عبارة المحكمة المختصة يخلق نوع الارتباك والخلط في تحديد الجهة المختصة وهي (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية).
3/ تختص اللجنة في الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوائحها، والقواعد والتعليمات الخاصة بها.
4/ تختص اللجنة في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين.
الاستثناء من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
ما يستثنى من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية:
1/ لا تختص اللجنة بنظر النزاعات إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار سواء حقوق عينة اصلية أو تبعية.
2/ لا تنظر اللجنة لطلبات إعادة الجدولة إذا اتفق الطرفان عن رضا واختيار على نسبة الاستقطاع.
3/ لا تختص اللجنة في الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.