وقفات مع نظام العمل السعودي (2)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
بعد قراءتك لهذا المقال عزيزي القارئ ستكون لديك معرفة ببعض أحكام نظام العمل السعودي والتي قد تحتاج معرفتها إذا كنت عاملا أو صاحب عمل بالمملكة العربية السعودية والتي أيضا قد تفيدك إذا كنت مقدما على إبرام عقد عمل سواء كنت العام أم صاحب العمل.
انتهاء عقد العمل محدد المدة
إن نشوء علاقة عمالية بين العامل وصاحب العمل لا يعني هذا استمرار هذه العلاقة إلى الأبد فإذا كان عقد العمل محدد المدة فيجب الرجوع الى البند الخاص بمدة عقد العمل فإذا تضمن عقد العمل المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها؛ وإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
أما إذا لم يتضمن عقد العمل المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة واستمر طرفا عقد العمل المحدد المدة في تنفيذ عقد العمل عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة بالنسبة للعامل السعودي، ولحين انتهاء مدة رخصة العمل بالنسبة إلى غير السعوديين.
أما إذا لم يتضمن عقد العمل المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ولم يستمر طرفا عقد العمل المحدد المدة في تنفيذ عقد العمل فإنه ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها في العقد.
انتهاء عقد العمل من أجل القيام بعمل معين
في حالة ما إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
منع العامل عن العمل لسبب راجع إلى صاحب العمل
أحيانا قد يمنع صاحب العمل العامل من القيام بالعمل المتفق عليه لذلك نص المنظم السعودي على أنه إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
شهادة خدمة العامل
الزم المنظم السعودي صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل– بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل وفقا للشروط الاتية:
-
أن يوضح في شهادة الخدمة تاريخ التحاق العامل بالعمل.
-
أن يوضح في شهادة الخدمة تاريخ انتهاء علاقة العامل بالعمل
-
أن يوضح في شهادة الخدمة مهنة العامل.
-
أن يوضح في شهادة الخدمة مقدار أجر العامل الأخير.
-
ألا تتضمن شهادة الخدمة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
الشهادات الوثائق الخاصة بالعامل
إذا أود العامل لدى صاحب العمل أي وثائق خاصة به فيجب على صاحب العمل أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل.
الجزاءات التأديبية
لقد سمح المنظم السعودي لصاحب العمل بإيقاع جزاءات محددة لضبط العمل.
والجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
-
الإنذار.
-
الغرامة.
-
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
-
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
-
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
-
الفصل من العمل في الحالات المقررة في نظام العمل.
ضوابط إيقاع الجزاءات التأديبية
عندما سمح المنظم السعودي لصاحب العمل بإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل لم يطلق له العنان بل قيده بضوابط يجب أن يلتزم بها صاحب العمل عند إيقاع الجزاءات التأديبية وهذه الضوابط تتمثل في الاتي:
-
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
-
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
-
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا،
-
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.
-
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول،
-
لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام،
-
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة،
-
لا يجوز أن تُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد،
-
لا يجوز أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
-
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
-
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
المواد التي تناولها المقال
المادة الرابعة والخمسون من نظام العمل
المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل
المادة السابعة والخمسون من نظام العمل
المادة الثانية والستون من نظام العمل
المادة الرابعة والستون من نظام العمل
المادة السادسة والستون من نظام العمل
المادة السابعة والستون من نظام العمل
المادة الثامنة والستون من نظام العمل
المادة التاسعة والستون من نظام العمل
المادة السبعون من نظام العمل
المادة الحادية والسبعون من نظام العمل