أسانيد في الاثبات وفقا للقضاء السعودي
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
أسانيد في الاثبات من الأحاديث والآثار:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفق عليه.
- قول النبى صلى الله عليه وسلم:(شاهداك أو يمينه).
- حديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) رواه الترمذى ، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
- قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:(على اليد ماأخذت حتى تؤديه) رواه أحمد والأربعه وصححه الحاكم .
- قول النبى صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) .
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه) رواه البخاري .
- حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال :(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى.
- قوله صلى الله عليه وسلم:((إنما أقضى على نحو ما أسمع)).
أسانيد في الاثبات من القواعد الفقهية:
- الإثبات مقدم على النفي.
- الإقرار حجه على من أقر ولا عذر لمن أقر.
- الإقرار حجة ملزمة.
- الإقرار حجه على المقر.
- المرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة.
- الإنسان مؤاخذ بإقراره ولا سيما في حق الآدميين.
- لا عذر لمن اقر.
- الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه.
- من سعى في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه.
- من صح اقراره في شيء قبلت يمينه مع إنكاره.
- اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.
- ما بني على باطل أخذ حكمه.
- الأصل البراءة.
- الأصل براءة الذمة.
- الأصل البراءة ولا يزال هذا الأصل إلا بيقين.
- الأصل في التصرفات حملها على الصحة والنفاذ.
- الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.
- الأصل في الكلام حمله على الحقيقة.
- الأصل في الأمور الحادثة (العارضة) العدم.
- الأصل العدم.
- الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها.
- الأصل في الأمر الوجوب.
- المطلق يبقى على إطلاقه مالم يقيد بنص أو دلاله.
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
- إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه.
- الساقط لا يعود.
- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
- المفرط أولى بالخسارة.
- الوسائل لها أحكام المقاصد.
- الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
- لا أثر للشبة إذ لم تكن قوية
- جلب أعلى المصلحتين لتفويت أدناها وارتكاب أدنى المفسدين دفعاً لأعلاهما.
- العادة محكمة.
- الناكل يقضى عليه بالنكول.
أسانيد في الاثبات من أقوال العلماء
- قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكيمة صفحة (11) ما نصه (وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة او الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة فقط في القرآن مراد بها الشاهدان وإنما أتت مراد بها الحجة والدليل والبرهان).
- ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك صاحب المبدع والكشاف.
- قال ابن تيميه رحمه الله :(وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين) رواه الترمذى وابن ماجة من حديث جابر ورواه أبوداود والترمزي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وروى ذلك عن النبي من وجوه كثيرة وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وابن عباس رضى الله عنهما الذى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وأن هذا قضى به في دعاوى وأقر بهذا بدعاوى) ا.هـ مجموع الفتاوى35/391.
- قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص 172ما نصه:(الحكم بالشاهد واليمين وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصار ما خلا أبى حنيفة واصحابه) أ.هـ .
- ولما قرره الفقهاء من قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعى في المال وما يقصد به المال، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه: (ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه.. رجل ويمين المدعي).
- قال ابن قدامة رحمه الله: (ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد القوة جنبه بها، وفى حق المنكر لقوة جنبه فإن الأصل براءة الذمة، والمدعي هنا (أي في باب الشاهد واليمين) قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه) ا.هـ المغنى (14/131).
- قال ابن القيم رحمه الله:( (وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذاك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن …. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك) ا.هـ الطرق الحكيمة ص (145) .
- ما ذكره صاحب المقنع ــ رحمه الله ــ من قوله :(وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً ، وقضيت عليك)) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (446/28).
- قال المرداوي ــ رحمه الله ــ وهو المذهب قال صاحب الشرح الكبير: لأنه ناكل عما توجب عليه الجواب فيه.
- جاء فى المغنى 14/235 ((واما إذا حلف أي المدعي وقضي له فعاد المدعى عليه وبذل اليمين لم يسمع منه وهكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت بينة).
- قول ابن القيم (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين….) إعلام الموقعين 1/101.
- قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده 2/125:((القاعدة في الأخبار والدعاوي والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها).
- قال ابن القيم فى الطرق الحكيمة بعد أن ساق الخبر (أن الإقرار إذا كان لعله اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه ولذلك الغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لورثه لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال فى قصد تخصيصه وممن خرج الحديث السابق الإمام النسائى وقد ترجم عليه تراجم عدة منها قوله ((الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم ان الحق فى غير ما اعترف به)) .
- قال فى شرح منتهى الإرادات (4/295) وكشاف القناع (4/218): (يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيد القضاة إذا كانت سالمة من شبهتى التزوير والحيلة) .
- ما قاله القاضى الماوردي فى الأحكام السلطانية: ( إذا كان مع المدعي خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط وأن يقال له: أهذا خطك ؟ فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه فإن اعترف بصحته صار مقراً وألزم حكم اقراره وإن لم يعترف بصحته .. فقد ذهب جماعة وهم الأكثر وقال الماوردي إليه ذهب المحققون والفقهاء من ولاة المظالم: إلى أنه لايجوز للناظر منهم أن يحكم لمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه لأن نظر المظالم لايبيح من الأحكام ما حظره الشرع ونظر المظالمم فيه أن يرجع إلى ما يقرره من خطه ، فإن قال كتبته ليقرضني وما أقرضني ، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته وما دفع إلي ، فهذا مما يفعله الناس أحياناً ، ونظر المظالم فى مثله أن يستعمل فيه بحسب مايشهد به الحال وتقوى به الأمارة ).
- رجوع المقر عن إقراره ، هذا الرجوع لا يقبل منه فى قول عامة اهل العلم كما حكاه الموفق ـــــ رحمه الله ــــــ فى المغنى .
- قول ابن قدامة في المغني (5/96): ((فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافاً)).
- قال صاحب الزاد ( لا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ) .
- قال ابن قدامة في المغني ((وإن كان الإقرار من إثنين من الورثة عدلين مثل ان يخلف ثلاثة بنين فيقر اثنان منهم بالدين ويشهدا به فإن شهادتهم تقبل ويثبت باقي الدين في حق المنكر وبهذا كله قال الحسن والشعبي والشافعي وابن المنذر)).
- جاء فى المعيار المعرب 4/424 (الأصل بقاء ما كان على ماكان وهو المسمى فى العرف الأصولي باستصحاب الحال وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع ).
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد المزيل ( مجلة الأحكام العدلية المادة العاشرة ص 24) .
- ما ذكره أهل العلم ((من عدم قبول شهادة الزوج لزوجته والإبن لوالدته)).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا