أسانيد في الشركة وفق للقضاء السعودي:
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الشركة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
أسانيد في الشركة من أقوال العلماء:
- قال في المغني 7/131 (والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه وبالفسخ من أحدهما لأنه عقد جائز فبطلت بذلك). أ.ه
- وقال في موضع آخر 7/145 (الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساوياً في العقد فالخسران بينهما النصفين لا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي المتضمن ما يلي: ((وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفى جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ المستثمر)).
- قال في كشاف القناع3/542 ((وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما تدل عليه)) 1.ه وقال أيضا في ص 453 ((ومن شرط صحتها أي المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح فإن قال رب المال خذ هذا مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح أو قال خذ هذا المال مضاربة ولك جزءا حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل)). وقال أيضا ص 542 ((وإن تعد العامل ما أمر به رب المال فغصب يرد المال وربحه ولا شيء له نظير عمله كالغاصب).
- قال ابن قدامة في المغني (7/156): فصل: وليس للمضارب دفع المال الى آخر مضاربة. نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا).
- قال ابن قدامة في المغني ((وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره وليس له ذلك)).
- جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (123) ما نصه (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي والتقصير).
- قال في كشاف القناع (8/524): (والعامل أمين في مال المضاربة) ثم قال: (والقول قوله في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك أو خسران) وقال أيضاً (8/457): (أو اختلفا أي الوكيل والمضارب مع رب المال في صفة الإذن في الوكالة أو المضاربة فقولهما أي الوكيل والمضارب بيمينهما لأنهما أمينان في التصرف فقبل قولهما).
- يشترط لصحة القراض تقدير نصيب العامل من الربح نص عليه في المغني (7/14) ـ كشاف القناع 8/499).
- حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال الى صاحبه والربح له والوضيعة عليه نص عليه في (بداية المجتهد 2/182) ـ كشاف القناع (8/500).
- اتفاق أهل العلم على أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الامانة وسبيل الأمناء حكاه ابن عبد البر (الاستذكار 21/124) وابن رشد (بداية المجتهد2/178) ـ كشاف القناع للبهوتي (8/524).
- اتفاق أهل العلم على أن المضارب مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تصحيح هذه سبيل الامانة وسبيل الأمناء) الاستذكار لابن عبد البر (121/124) (بداية المجتهد2/178) ـ كشاف القناع للبهوتى (8/524).
- ما قرره الفقهاء من أن القول في الربح والخسارة هو قول المضارب مع يمينه.
- قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة).
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا الاتفاق لا يجوز لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة إنما تكون لكل من الشريكين جزء شائع في الثلث والنصف فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل كان ظلماً).
- قال ابن المنذر:( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض في المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا