أسانيد في الأتعاب وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الأتعاب التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

أسانيد في الأتعاب من القرآن الكريم:

  1. قال تعالى :(يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود).
  2. قال تعالى :(ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل).

أسانيد في الأتعاب الأحاديث والآثار:

  1. قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام).
  2. قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)).
  3. قوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه حقه).

أسانيد في الأتعاب من القواعد الفقهية:

  1. الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ إلا بحق.
  2. الأصل في العقود الصحة.
  3. الأصل في العقود والشروط الحل.
  4. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
  5. الأجير الخاص يضمن بالتعدي أو التفريط.
  6. العامل في الجعالة لا يستحق أجرته إلا بتمام العمل.

أسانيد في الأتعاب أقوال العلماء:

  1. استقر عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن عقد السمسرة هو عقد جعالة.
  2. المنصوص عليه في باب الجعالة ((العامل فيها لا يستحق أجرته إلا بتمام العمل)).
  3. ما جاء في المنتهى في باب الصداق (وإن كانت العطية لغير العاقدين بسب العقد كأجرة الدلال ونحوها) كأجرة الكيال والوزان (قال عقيل في النظريات) إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراضٍ). من العاقدين (لم يرده) أي لم يرد الدلال ما أخذه (وإلا) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه (رده) أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه) أ.ه.
  4. جاء في جامع الفصوليين: (لو استحق المبيع أو رد بعيب لا تسترد الدلالة).
  5. اتفق أهل العلم على حرمة الغش سواء كان بالقول، أو الفعل، أو سواء كان بكتمان العيب في المعقود عليه أو بالثمن أو بالكذب والخديعة، سواء أكان في المعاملات أو في غيرها من المشورة والنصيحة.
  6.  قال الترمذي رحمه الله كما في السنن ما نصه: (والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا الغش حرام).
  7. قال المرداوي في الإنصاف (6/394) ((تنبيه مراد المصنف وغيره بقولهم ((ومن عمل لغيره عملاً بغير جعل فلا شيء له)) غير المعد لأخذ الأجرة فأما المعد لآخذها فله الأجرة قطعاً كالملاح، والمكاري، والحجام، والقصار والخياط والدلال، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل استحق اجرة المثل، نص عليه)).
  8. وقال العلامة البهوتي ــــ رحمه الله ــــ في كشاف القناع كتاب الجعالة (9/485) (ومن عمل لغيره عملاً بغير جعل فلا شيء له) لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان مالم يلتزمه، ولم تطب نفسه به، إن لم يكن العامل معد لأخذ الأجرة فإن كان معداً لذلك كالملاح، والمكاري، والحجام، والقصار والخياط والدلال، ونحوهم كالنقاد والكيال والوزان وشبههم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول له في العمل فله أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك، وتقدم معناه في الإجارة)).
  9. قال المرداوي في الإنصاف ((وانه لو قال ــــــ أي الجاعل للعامل ــــــــ فلك ثلث الضالة أو ربعها صح على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه لا بأس)).
  10. قال في كشاف القناع ((وإن جعل لمن عمل له عملاً عوضاً مجهولاً فله أجرة المثل)).
  11. قال البهوتي في كشاف القناع في باب الصداق ما نصه: (وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها) كأجرة الكيال الوزان (قال ابن عقيل) في النظريات (إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض) من العاقدين (لم يرده) أي لم يرد الدلال ما أخذه (وإلا) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه (رده) أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع متردداً بينا اللزوم وعدمه)) أهـ.
  12. جاء في شرح منتهى الإرادات 5/153: (ومن قبض شيئاً بسب عقد كدلال في بيع فإن فسخ البيع بالإقالة ونحوها مما يقف على تراض الطرفين لم يرده).

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟