اسانيد في الوقف وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الوقف التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في الوقف في القضاء السعودي من القرآن الكريم:

قوله تعالى ((يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)).

اسانيد في الوقف في القضاء السعودي من الأحاديث والآثار:

  1. قوله صلى الله عليه وسلم ((المسلمون على شروطهم)).
  2. قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث)).
  3.  قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له)).

اسانيد في الوقف في القضاء السعودي من أقوال العلماء:

جاء في كشاف القناع: (الوقف عقد لازم ….. ويحرم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به).
جاء في كشاف القناع: (ويلزم الوقف بمجرد القول دون حكم حاكم). 10/104.
قال القرطبي: (لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد والقناطر) .4/600.
جاء في كشاف القناع: (يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف وينتقل الملك فيها الى الله تعالى). 10/34 ــــــــــ 10/104.
قال في تنقيح الحامدية المنصوص عليه في الإسعاف وغيره (أنه إذا سكت عن من مات عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أى ينقسم على جميع المستحقين). أهـ تنقيح الحامدية.
قال في الإسعاف ((ولو قال كلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولداً أو نسلاً كان نصيبه منها راجعا الى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئاً فيكون نصيبه راجعاً الى أصل الغلة وجاريا مجراها)). الإسعاف الطرابلسي.
قال الإمام مالك (الرجل إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله…). الموطأ4/112
قال الباجي (يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله فى صحته واعتلوا ……. الخ) المنتقى في شرح الموطأ 4/55.
قال ابن بطال ((اتفق مالك والكوفيين والشافعي وأكثر العلماء أن يجوز للصحيح أن يتصدق….. الخ) فتح الباري لابن حجر.
قال ابن رشد في البيان والتحصيل ((وسئل مالك عن الرجل يتصدق بماله كله لله ويتخلى منه قال ان كان صحيحا فلا بأس)). 394 /13.
قال القرافي في الذخيرة ((جوز مالك الصدقة بماله كله لأن الصديق رضي الله عنه فعله)).
قال الصنعاني في سبل السلام ((واختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله فقال القاضي عياض إنه جوزه. الخ). 2/242.
قال النووي (واختلف العلماء في الصدقة بجميع المال فمذهبنا أنه مستحب). الخ 11/25.
قال الإمام أحمد ((يجوز فى صحته أن يوقف ماله كله)).1/33.
قال الشيخ محمد العثيمين: ((والوقف ينفذ من جميع المال فلو وقف جميع ماله نفذ…. الخ)).2/7/125.
الضمان لا يجب بمجرد حدوث الفعل الضار بل إن من شرطه أن يكون تحقق وقوع الضرر بصفة دائمة وذلك بأن يتحقق العجز عن الانتفاع على طريق الدوام. (بدائع الصنائع) .7/1554 – 157.
الوقف يلزم بالقول والفعل الدال عليه عرفاً. ينظر المغني 8/190-89.

 

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟