تبسيط لنظام الإجراءات الجزائية السعودي (12)
بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام الإجراءات الجزائية.
طلب استئناف أو تدقيق الأحكام
إن أي حكم ابتدائي يصدر في الدعوى لا يعني أن الخصومة انتهت بل أن الحكم الإبتدائي ربما يكون أصابه الخطأ لذلك قرر المنظم السعودي للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المقصود بتدقيق الحكم أي نظر الإستئناف بناء على أوراق الدعوى دون اتاحة الفرصة لأطراف الدعوى بالترافع أمام محكمة الإستئناف.
أما المقصود بنظر الإستئناف مرافعة هو اتاحة الفرصة لأطراف الدعوى بالترافع أمام محكمة الإستئناف.
تسليم صورة صك الحكم
صورة صك الحكم في الدعوى مهمة جدا خاصة بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غير مصلحته حيث أنه لا يمكنه تقديم اعتراض على الحكم دون إرفاق الحكم المعترض عليه لذلك أوجب المنظم السعودي على المحكمة أن تحدد بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقًا لأحكام التبليغ المقررة نظامًا. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
حاليا وبعد أن أصبح التقاضي عبر منصة ناجز أصبح استلام صورة صك الحكم أمرا في غاية السهولة حيث أن الحكم يرفع على المنصة ويمكن للخصوم في أي وقت الدخول للقضية وتنزيل صك الحكم.
مدة الاعتراض
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
مذكرة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.
مشتملات مذكرة الاعتراض بطلب الاستئناف:
- بيان الحكم المعترض عليه.
- رقمه الحكم المعترض عليه.
- تاريخ الحكم المعترض عليه.
- الأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض.
- توقيع المعترض.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
بعد ذلك تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
نظر الدائرة التي أصدرت الحكم في المذكرة الاعتراضية
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
النظر في طلب الاستئناف أو التدقيق
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا – ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
الاعتراض بطلب النقض
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
أحوال الاعتراض بطلب النقض:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
مدة الاعتراض بطلب النقض
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.
مذكرة الاعتراض بطلب النقض
يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
مشتملات مذكرة الاعتراض بطلب النقض
يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الآتي:
- البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم.
- وعنوان الخصوم
- وبيان الحكم المعترض عليه.
- ورقمه الحكم المعترض عليه.
- وتاريخه الحكم المعترض عليه.
- الأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض.
- توقيع المعترض.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
بعد ذلك تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
الفصل في الاعتراض بطلب النقض شكلا
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
الفصل في الاعتراض بطلب النقض موضوعا
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
التمسك بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
طلب إعادة النظر
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
مشتملات صحيفة طلب إعادة النظر
يجب أن تشتمل صحيفة طلب إعادة النظر على الآتي:
- بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
- رقم الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
- تاريخ الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
- أسباب الطلب.
وبعد ذلك تقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
وقف تنفيذ الحكم لتقديم طلب إعادة النظر
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
التعويض المعنوي والمادي للمحكوم عليه
كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
يمنع تجديد طلب إعادة النظر بناءً على الوقائع نفسها.
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.
الاعتراض على الأحكام التي تصدر بناءً على طلب إعادة النظر
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
الأحكام النهائية
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
عدم جواز إعادة نظر الدعوى الجزائية إلا بالاعتراض
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.
الأحكام الجزائية القابلة للتنفيذ
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
الافراج عن المتهم
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي
للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام
يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
احتساب مدة التوقيف من مدة السجن
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
طلب التعويض عن الاتهام الكيدي أو إطالة مدة السجن أو التوقيف
لكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
ارسال الحكم إلى الحاكم الإداري
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا.
تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص
تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
تطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات
يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف
إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.
الغاء التدابير الوقائية الجزائية السابقة
يحل هذا النظام محل نظام التدابير الجزائية، والحرص بالمرسوم الملكي رقم (م/39) خرائط 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من التطبيق.
بدأ النظام السرياني للتدابير الجزائية
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرجع: نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
المواد التي تناولناها في المقال:
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
الفصل الثاني النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
المادة المائتين
المادة الأولى بعد المائتين
المادة الثانية بعد المائتين
المادة الثالثة بعد المائتين
الفصل الثالث إعادة النظر
المادة الرابعة بعد المائتين
المادة الخامسة بعد المائتين
المادة السادسة بعد المائتين
المادة السابعة بعد المائتين
المادة الثامنة بعد المائتين
المادة التاسعة بعد المائتين
الباب الثامن قوة الأحكام النهائية
المادة العاشرة بعد المائتين
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الباب العاشر أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
المادة العشرون بعد المائتين
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
شارك في البناء كل جديد في القوانين والقوانين و التعميم , والسوابق الناجمة عن ذلك
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم