نموذج لائحة دعوى طلاق للهجر وعدم الانفاق  .

نموذج لائحة دعوى طلاق للهجر وعدم الانفاق

 

التاريخ١٥/ ذو القعدة/144٦هـ                       

بسم الله الرحمن الرحيم

الموافق١٣/ مــــايــــــــو/202٥م

لدى محكمة عجمان الابتدائية الموقرة

دائرة الأحوال الشخصية

الموضوع / لائحة دعوى تطليق لعدم الإنفاق والهجر المسبب للضرر

دعوى رقم (             / 2025م)

فيما بين: 

السيدة / ……. –  سعودية الجنسية – تحمل جواز سفر رقم (٠٠٠) – الرقم الموحد (٠٠٠٠)- العنوان: عجمان النعيمية … شارع بناء رقم  – الطابق رقم…  شقة رقم … – هاتف رقم (٠٠٠٠٠٠) – بريد إلكتروني: …..- (مدعية).

//ضــد//

السيد / ……. – قطري الجنسية – يحمل جواز بالرقم (٠٠٠٠٠) العنوان: عجمان – النعيمية ..  – شارع الشيخ خليفة بن زايد – بناية … – طابق ارضي شقة رقم …. – هاتف رقم (٠٠٠٠٠) – بريد إلكتروني: …… – (مدعى عليه).

السيد القاضي: – 

(الموقر)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – تحية طيبة وبعد

بوافر الاحترام والتقدير وبالإشارة للموضوع أعلاه اتقدم لعدالتكم بدعواي هذه وألتمس قبول قيدها وفيها ما يلي:

أولا: الوقائع: 

  • المدعية زوجة للمدعى عليه منذ تاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٢م وذلك بصحيح عقد القران (مرفق صورة عن عقد الزواج الموثق من الخارجية الإماراتية – مستند رقم “1”)، المدعى عليه منذ تاريخ الزواج أي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لم يُعد مسكن الزوجية ولم يدخل بالمدعية ولم ينفق عليها وجعلها كالمعلقة.
  • تضررت المدعية من تصرف المدعى عليه وهجره لها مدة تزيد عن (ثلاث سنوات) دون مبرر، والمدعية تخشى على نفسها الفتنة وهي في ريعان شبابها.
  • وتضررت المدعية أيضاً من جراء عدم انفاقه عليها طيلة مدة الزواج هذه الممتدة الى ما يزيد عن مدة (ثلاث سنوات).
  • المدعي لا يرغب في إعداد منزل الزوجية ولا يرغب في الدخول بالمدعية ولا يرغب حتى الانفاق عليها رُغم وجوب إنفاق الزوج على زوجته شرعاً وقانوناً، وذلك رُغم يساره حيث أنه يعمل بوظيفة مدير عام في “شركة ….. ” منذ تاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٢م وكان راتبه في العام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٠.000) درهم، (مرفق صورة ضوئية من عقد وبطاقة العمل الخاص بالمُدعى عليه – مستند رقم “2”)
  • حاولت المدعية التواصل مع المدعى عليه، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، ولم تتلقَ أي تجاوب، مما يدل على تعمده في الإضرار بها والتخلي عنها دون مراعاة لحقوقها الشرعية والقانونية، حيث تواصلت المدعية مراراً وتكراراً لحثه على ضرورة توفير منزل الزوجية والدخول بها والإنفاق عليها إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل ومؤخراً وعد بأنه سيوقع الطلاق ولكن دون تنفيذ فعلي مما أضر بالمدعية أضراراً مادية ونفسية بالغة الأثر. 
  • كل ذلك مما حدا بالمدعية الى عقد لواء الخصومة واللجوء للقضاء بطلب التطليق من المدعى عليه لعدم الإنفاق والهجر الذي سبب لها أضراراً مادية ونفسية بالغة بالإضافة الى الخشية على نفسها من الفتنة.

ثانياً: الأسانيد القانونية والأسباب الموضوعية:

بعد سرد الوقائع نلج الى سرد الأسباب الموضوعية والأسانيد القانونية للدعوى الماثلة بين يدي عدالتكم وذلك على النحو التالي: – 

  • وجوب فسخ عقد الزواج للهجر: تنص المادة (78) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أن: {على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

١. …….

2.إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة تزيد على (6) ستة أشهر بلا عذر مشروع}، ولما كان ثابتاً طلب الزوجة المدعية التطليق لسبب الهجر بموجب هذه الصحيفة وامتناع الزوج المدعى عليه عن مباشرة الزوجة المدعية لمدة ليست (6) أشهر فقط حسب القانون وإنما مدة تزيد عن (ثلاث سنوات)، وعليه يكون طلب الطلاق للهجر مشروعاً ويجد سنده من القانون والشرع.

ومن المستقر قضاءً حسب قضاء محكمة التمييز دبي أنه: 

” يجوز لكل من الزوج أو الزوجة طلب الحكم بالطلاق أو فسخ الزواج، إذا قام الطرف الآخر بهجره مدة متصلة لمدة عامين فأكثر بدون موافقته وضد رغبته وبدون سبب معقول، ومن المقرر أن استخلاص الهجر ومسوغاته وفقا للنص المشار إليه من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات”.

(الطعن رقم 38 لسنة 2011 – طعن أحوال شخصية) 

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً:

” أن الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق بسببه له صور مختلفة مغايرة بعضها لبعض ويكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صوره التي تتحقق بها المضارة وأن فروع التطليق للضرر عند المالكية ومذهبهم هو الواجب التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة تكاد تجمع على أن الأصل فيها شكاية المرأة من هجر فراشها وعدم وقاعها أي أن الضرر عندهم ليس خاصاً بالشقاق بين الزوجين فقط، بل كما يكون به يكون بغيره وهو الأغلب الأعم الذي يرجع سببه إلى ترك وطء الزوجة وتصدق في دعواها بترك وطئها إذا طالت مدته وتخشى على نفسها الفتنة ويعلم بذلك منها وتصدق في دعواها، كما أن المقرر أن تراخى الزوج عمداً في الدخول بزوجته بسبب راجع إليه يعد ضرباً من ضُروب الهجر الذي يتحقق به الضرر، لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلَّقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.”

(الطعن رقم 29 – لسنة 2005 – طعن أحوال شخصية)

  • أحقية الزوجة في طلب التطليق للضرر من جراء الهجر و عدم الانفاق و عدم توفير منزل الزوجية: تنص المادة (71) من القانون آنف الذكر على أن:  {لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح} ، و وفقاً لمنطوق المادة يُحق للمدعية (الزوجة) طلب التطليق للضرر، وعليه عَقدت المُدعية لواء الخصومة و اللجوء الى عدالتكم ، ولا يخفى على فطنة عدالة فضيلتكم الأضرار التي تترتب على الهجر وعدم توفير منزل الزوجية و عدم الانفاق، ولكل هذه الأسباب مجتمعة فإن طلب المدعية للطلاق للضرر في محله وله سند من الشرع والقانون.

ومن المستقر قضاءً حسب قضاء محكمة التمييز دبي:

“أن من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته أن يُعدّ لها مسكناً شرعياً مستقلاً لا يشاركهما فيه أحد، لذلك فإن عدم إعداد المسكن الشرعي بسبب يرجع الى الزوج يُعد ضرباً من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة ويصيبها بالضرر”

(الطعن رقم 27 -لسنة 2008 – طعن أحوال شخصية)

  • عدم الإنفاق كسبب موجب للتطليق: تنص المادة (77) من القانون الآنف الذكر على أنه: “1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة” ولما كان المدعى عليه ممتنعاً عن الإنفاق دون عذر مقبول رُغم يساره وعمله وتكسبه،وتعذر استيفاء النفقة منه يحق للمدعية طلب الطلاق لعدم الانفاق. 

ومن المستقر قضاءً حسب قضاء محكمة التمييز دبي أن:

“أن نفقة الزوجة على زوجها تجب بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً وهي دين تثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على القضاء أو التراضي ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء” 

(الطعن رقم 383- لسنة 2018 – طعن أحوال شخصية)

ومن المقرر قضاءً أيضاً من ذات القضاء:

” أنه يشترط للتفريق لعدم الإنفاق ـ أن يمتنع الزوج عن الانفاق ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة الزوجية”

(الطعن رقم 47 – لسنة 2006 – طعن أحوال شخصية)

لكل ذلك لجأت المدعية للقضاء راجية إنزال حكم الشرع ونصوص القانون التي تؤكد حق الزوجة المدعية في طلب الطلاق لحصول الضرر المحتم بسبب الهجر وعدم الإنفاق وعدم توفير مسكن الزوجية وتراخيه في الدخول بها واستحالة استمرار العشرة بينها وبين زوجها المدعى عليه امتثالا لقوله تعالى في كتابه الكريم: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، [البقرة الآية 229]. 

ثالثاً: الطلبات:

لذا ولجميع ما سبق بيانه من أسباب ولما ترونه بعين عدالتكم من أسباب أعم وأشمل، ألتمس من عدالتكم الحكم للمدعية بالآتي: – 

  1. قبول الدعوى شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية والموضوعية.
  2. الحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المترتب على عدم الإنفاق، والهجر وعدم توفير مسكن الزوجية.
  3. تحميل المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى.

– الاحتفاظ للمدعية بحقها في رفع دعاوى لاحقاً للمطالبة بحقوقها الزوجية.

 

وتفضلوا قبول فائق الشكر والتقدير 

مقدمته لعدالتكم:

المدعية: ……..

 

التوقيع:

 

 

لدى محكمة عجمان الابتدائية الموقرة

دائرة الأحوال الشخصية

حافظة المستندات 

للائحة دعوى تطليق لعدم الإنفاق والهجر المسبب للضرر

دعوى رقم (             / 2025م)

فيما بين: 

 

السيدة / ………   سعودية الجنسية – (مدعية).

//ضــد//

السيد / …….. – قطري الجنسية – (مدعى عليه).

 

م مضمون المستند
١ صورة ضوئية عن عقد الزواج موثق من الخارجية الإماراتية
٢ صورة ضوئية من عقد وبطاقة العمل الخاص بالمُدعى عليه

 

وتفضلوا قبول فائق الشكر والتقدير 

مقدمته لعدالتكم:

المدعية: ……..

 

التوقيع:

 

 

الطلاق للهجر وعدم الإنفاق في السعودية والإمارات: بين الحماية القانونية وحق الزوجة في التطليق

في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يحظى الطلاق بسبب الهجر وعدم الإنفاق باهتمام كبير من قبل القضاء، إذ يُعدّ من أبرز الأسباب التي تمنح الزوجة الحق في طلب التطليق لما يلحق بها من ضرر نفسي ومعنوي وجسدي.

أولاً: الطلاق بسبب الهجر في السعودية والإمارات

  • في السعودية، تستند دعاوى الطلاق للهجر إلى المادة 75 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، والتي تتيح للمرأة طلب التطليق إذا هجرها الزوج دون عذر مشروع مدة طويلة، خصوصًا إذا اقترنت هذه المدة بغياب النفقة.

  • أما في الإمارات، فقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد رقم 41 لسنة 2024 الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب الهجر، وخاصة إذا زادت المدة عن 6 أشهر دون عذر مشروع.

ثانيًا: الطلاق بسبب عدم الإنفاق

  • النفقة واجب شرعي وقانوني، وإذا امتنع الزوج عن دفع النفقة دون عذر، جاز للزوجة طلب الطلاق للضرر، سواء في المملكة أو في الإمارات.

  • في السعودية، نصت المادة 78 من النظام على أن امتناع الزوج عن الإنفاق يعد سببًا كافيًا للتطليق، بعد إعذاره وإعطائه فرصة للإنفاق.

  • أما في الإمارات، فقد نصت المادة 77 على أن المحكمة تطلق الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق لمدة 30 يومًا دون عذر مقبول.


ختامًا:

يمثل هذا النموذج الواقعي من لائحة دعوى طلاق لعدم الإنفاق والهجر، المنشور على موقع “ليقل هير للخدمات القانونية”، مرجعًا عمليًا لكل من ترغب في صياغة دعواها بطريقة قانونية صحيحة ومحكمة أمام محاكم الأحوال الشخصية في السعودية أو الإمارات.

نحن في “ليقل هير” نقدم خدمات صياغة لوائح الدعاوى والمعاريض والاسترحامات باحترافية عالية، على يد فريق متخصص في الأنظمة الخليجية، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والشرعية.


لطلب لائحة دعوى

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

متابعة


الكلمات المفتاحية الخاصة بالموضوع :

  • الطلاق للهجر في السعودية

  • الطلاق لعدم الإنفاق في السعودية

  • الطلاق بسبب الهجر في الإمارات

  • الطلاق لعدم الإنفاق في الإمارات

  • لائحة دعوى طلاق للضرر

  • نموذج دعوى طلاق للهجر

  • طلب تطليق لعدم توفير المسكن

  • دعوى تطليق بسبب عدم الدخول

  • حقوق الزوجة عند الهجر

  • صياغة لائحة دعوى طلاق

  • مكتب محاماة متخصص في قضايا الأحوال الشخصية

  • كيف أرفع دعوى طلاق للهجر؟

  • استشارات قانونية في الطلاق بالسعودية

  • استشارة محامي طلاق في الإمارات

  • شروط الطلاق بسبب الضرر

  • قانون الأحوال الشخصية السعودي 2022

  • قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024


شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!
💬 ابغى استشارة!