اسانيد في القتل وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في القتل التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في القتل في القضاء السعودي من القران الكريم:

قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

قوله تعالى(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

اسانيد في القتل في القضاء السعودي من الأحاديث والآثار:

أن النبي صل الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذى قتل في خيبر من بيت المال.

ما رواه عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، أخرجه أبو داود وابن ماجة.

قوله صل الله عليه وسلم:( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

ما روى أر رجلا قتل في حازم في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال لعمر: يا أمير المؤمنين لا يبطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال.

لا يبطل دم مسلم لما في حديث القسامة وفى آخره (فكره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فواداه مائة من إبل الصدقة).

اسانيد في القتل في القضاء السعودي من القواعد الفقهية:

إذا أضيف المباشر مع المتسبب أضيف الحكم الى المباشر.

الأصل أن المشي في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن التحرز منه.

المتسبب ضامن وإن فرط أو تعدى.

أن كل ما أتلف إنساناً بمباشرة أو تسبب فإنه ملزم بديته.

 اسانيد في القتل في القضاء السعودي من أقوال العلماء:

قال ابن قدامة (ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافاً بين أهل العلم وروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وأبو هاشم وعبد الله بن عمر ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر).

جاء في كشاف القناع للبهوتي (ومتى ادعى أحد القتل عمداً أو غيره مع عدم اللوث أو وجد قتيل فى موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يميناً واحداً وبرئ).

جاء في المغني لابن قدامة (إذا وجد قتيل في موضع فأدعى أولياؤه على رجل أو جماعة ولم يكن بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى).

جاء في المغني لابن قدامة (واليمين واحدة لأنها يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ، وعن أحمد يشرع خمسون يميناً لأنها دعوى في القتل فكان المشروع فيها خمسون يميناً كما لو كان بينهما لوث وللشافعي قولان على ذلك).

جاء في المغني لابن قدامة (لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص).

قال فى كشاف القناع(4/131):( وإن كانت إحدى السفينتين واقفة وكانت الأخرى سائرة واصطدمتا فغرقتا ضمن قيمة السفينة السائرة السفينة الواقفة إن فرط بأن أمكنه ردها ولم يفعل أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال وغيرها ، لأن التلف حصل بتقصيره أشبه ما لو نام وتركها سائرة بنفسها حتى صدمتها ،وأما قيم الواقفة فلا ضمان عليه ، لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط ، أشبه النائم فى الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف، ويأتى إذا اصطدم نفسان فى كتاب الديات مفصلاً ،وإن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة فعلى صاحبها أى المنحدرة ضمان المصعدة لأن المنحدره تنحط على المصعدة من علو، فيكون ذلك سببا لغرقها ، ولا ضمان على قيم المصعدة تنزيلا للمنحدرة منزلة السائرو والمصعدة منزلة الواقفة أهـ

قال ابن رجب فى قواعده (274) القاعدة (127) إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وتسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب)

قال ابن قدامة (فإن حفر إنسان في ملكه بئراً فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به وكان الداخل دخل بغير إذنه فلا ضمان على الحافر لأنه لا عدوان منه وإن دخل بإذنه والبئر بينة مكشوفة والداخل بصير يبصرها فلا ضمان أيضاً لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه فأشبه مالو قدم إليه سيف فقتل به نفسه)) أهـ المغنى 8/427، وينظر في هذا المعنى كشاف القناع (6/7).

ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن حوادث السيارات كلها تلحق بالخطأ، ليس فيها قصاص، ولكن فيها الدية (شرح أحصر المختصرات في الفقه للابن جبرين).

ولما كان الصحيح في مسألة تضمين مالك الحيوان إن لم يكن تحت يده وفرط التفصيل فإن وقع ليلاً فعليه الضمان وإن وقع نهاراً فلا ضمان وهو قول المالكية (بداية المجتهد 2/142) ومغنى المحتاج (4/204) والإنصاف (6/241) واختيار جمع من المحققين كابن القيم (إعلام الموقعين 1/326) الشوكاني (نيل الأوطار5/325)

قال في الروض المربع (ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه النهار) الروض مع الحاشية (5/418).

ما ذكره الفقهاء أن كل من أتلف إنساناً معصوما أو بسبب لزمته ديته. ينظر (الفروع6/3، الإقناع4/139، الروض المربع2/963).

قال محمد الكابي -رحمه الله- في كتاب القوانين الفقهية (257) ((فرع: تجب على القاتل الخطأ الكفارة مع الدية).

قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (10/5) ((فائدة ما تحمله العاقلة هل يجب عليها ابتداء أو على القاتل ثم تحمله عنه فيه قولان)).

قال الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه ورسائله 11/353((القاتل يتحملها ابتداء لا العاقلة وكان الواجب في الجناية مما تحمله العاقلة وقد حضر لمجلس الحكم الجاني فهل يحكم بالواجب على الجاني ثم تحمله العاقلة أو يحكم على العاقلة مع غيبتها لأن حضور العاقلة ومعرفتها من الصعب؟ الجواب: لأولياء الدم مطالبة القاتل ومحاكمته عند الحكم ليحكم ثبوت القتل وليس لهم مطالبة غيره).

مسألة (ما لو اصطدم راكب وسائر) (ينظر كشاف القناع 8/2918).

ما نص عليه الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه (11/316).

من تسبب في موت إنسان معصوم لزمته ديته (الروض المربع 646.

ما قرره أهل العلم أن دية قتل الخطأ مؤجلة على ثلاث سنين من حينه وهي على العاقلة (ينظر كشاف القناع 8/2913-2968).

ما قرره الأصحاب أن الوكيل في القبض له أن يخاصم، قال في الروض المربع (398) 🙁 الوكيل في القبض لها لخصومة لأنه لا يتوصل إليها إلا بها، فهو إذن فيها عرفاً).

قال ابن قدامة -رحمه الله-في المغنى (9/339) والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا).

جاء في كشاف القناع8/2981(ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف روى عن عمر وعلى واحتج به احمد).

جاء في الإنصاف 10/149(هذا الصحيح من المذاهب).

وفى المغنى 12/48 ( لاروى أن رجلاً قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال على  لعمر: يا أمير المؤمنين لا يبطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال.(رواه عبد الرزاق) ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصابته ومواليه اهـ.

روى ابن أبى شيبة عن عدى بن أرطاه أنه كتب الى عمر بن عبد العزيز أننى وجدت قتيلا في الحرم لا يعلم من قتله فكتب إليه عمر أن يؤدى ديته من بيت المال.

قال ابن رجب في قواعده قاعدة (127) إذا استند إتلاف أوال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وتسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنيه على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئه ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب الضمان)).

ما ذكره أهل العلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

ما ذكره أهل العلم بأنه يحكم على الغائب الممتنع عن الحضور لمجلس القضاء

قال في كشاف القناع 0 وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين لقول عمر وعلى في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع في آخر كل سنه ثلثه ان كان الواجب دية كامل دية النفس ثم قال وابتداء الحول فى القتل من حين الموت))

جاء في الاختبارات لابن تيمية ص (424) وتأخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ولا تؤجل على العاقلة إذا لإمام المصلحة فيه ونص على ذلك الامام أحمد).

وقال في موضع آخر (ص111) (ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يؤجلها وإن رأى أحمد تأجيلها فعل لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ).

قال الإمام الترمذي 🙁 قد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين).

قال ابن بطال (أجمعوا على أن الدية تقطع في ثلاث سنين).

 

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟