قواعد فقهية

يتضمن هذا المقال مجموعة من القواعد الفقهية الكلية.

الإقرار حجة شرعية.

الإقرار حجة ملزمة.

المرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة.

الإقرار حجه على من أقر ولا عذر لمن أقر.

الإنسان مؤاخذ بإقراره ولا سيما فى حق الآدميين.

الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه

من سعى في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه.

من صح اقراره في شيء قبلت يمينه مع إنكاره.

اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين.

الإثبات مقدم على النفي.

ما بني على باطل أخذ حكمه.

نسبة الحادث لأقرب أوقاته.

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

البيع المعلق على شرط لا يصح.

خيار العيب يثبت فيه إما الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن.

الأصل في العقود الصحة.

الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.

الأصل في الكلام حمله على الحقيقة.

الأصل في التصرفات حملها على الصحة والنفاذ.

الأصل براءة الذمة

الأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله.

الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ الا بالحق.

الأصل في العقود والشروط الحل.

الأصل العدم.

من شرط صحة البيع ثبوت ملك البائع للعين المباعة.

تعاطى العقود الفاسدة حرام.

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

العادة محكمة.

الضرر مرفوع في الشريعة.

المطلق يبقى على إطلاقه مالم يقيض بنص أو دلاله

إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه.

الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها.

الدعوى تقام على من بيده العين.

الدعوى تقام على الأصيل لا على الوكيل.

الغنم بالغرم

الأصل في الضمان ضمان المثل

الساقط لا يعود.

الاجتهاد لا ينقض بمثله.

المفرط اولى بالخسارة.

المثبت مقدم على النافي.

الأصل في الأمور الحادثة (العارضة) العدم.

الأجير الخاص يضمن بالتعدي أو التفريط.

العامل في الجعالة لا يستحق أجرته إلا بتمام العمل.

الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمي غير معتبر.

الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن.

الناكل يقضى عليه بالنكول.

الأصل سلامة العقد وصحة النكاح.

من وجب عليه شيء وامتنع عن ادائه أداه عنه الحاكم الشرعي.

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

الأصل في الأمر الوجوب.

من وجب عليه شيء فامتنع عن ادائه استوفاه عنه الحاكم.

الأصل بقاء الحق في الذمة.

اليمين على المنكر.

الضرر يزال.

الأصل أن على القابض لمال غيره الضمان.

الأصل عدم الهبة.

أن للحاكم ولاية على مال الغائب.

الأجير المشترك يده يد ضمان لا يد أمانة.

إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الحكم يضاف إلى المباشر.

المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

المتسبب ضامن وإن فرط أو تعدى.

أن كل ما أتلف إنساناً بمباشرة أو تسبب فإنه ملزم بديته).

الإنسان مسؤول عما تحت يده.

الأصل البراءة.

الإنسان مؤاخذا عما بحوزته.

الواجب دفع المعتدى بالأسهل

الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة

الأصل البراءة ولا يزال هذا الأصل إلا بيقين

التعزير يثبت مع الشبهة

لا أثر للشبة إذ لم تكن قوية

التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

جلب أعلى المصلحتين لتفويت أدناها وارتكاب أدنى المفسدين دفعاً لأعلاهما.

الوسائل لها أحكام المقاصد.

الحضانة حق للمحضون.

عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون.

الأصلح بقاء الأطفال عند والدتهم.

 

 

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟