بقلم المستشار :
محمد أحمد عبدالحميد سليمان
بالهيئة القضائية المصرية سابقاً
يقصد بمصطلح غسل الأموال ( سلوك يقصد منه إخفاء المال أو إخفاء مصدره أو إخفاء صاحب الحق فيه بقصد عرقلة التوصل الى شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال)
وعرفه بعض الفقه ” هو تخليص المال الملوث مما علق به من أقذار نتيجة الحصول عليه بطريق غير مشروع ”
وعرفه النظام السعودى الصادر بالمرسوم ملكي رقم 31 بتاريخ 11 / 5 / 1433هـ
بأنه ” ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.”
وجريمة غسل الأموال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجرائم المنظمة العابره للحدود، مثل جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والفساد المالى والسياسي والغش، إذ يقوم منتجو هذه الأموال القذرة بإسباغ المشروعية عليها، من خلال إيداعها أو نقلها أو تحويلها أو إخفاءها، حتى يتاح لهم استخدامها بسهولة ويسر، وهو ما ينعكس سلباً على السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، ويلحق الضرر بالأموال العامة والاقتصاد القومي.()
الجرائم التى تغسل الأموال الناتجة عنها:
- زراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.
- الرشوة والفساد والاختلاس والسرقة.
- جرائم النصب وخيانة الأمانة والغش والتدليس.
- جرائم تجارة الأعضاء البشرية .
- جرائم الاتجار غير المشروع بالسلاح للإرهاب.
- جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
- جرائم الاتجار بالأثار.
المؤسسات التى ألزمها النظام بالإفصاح عند الاشتباه بغسل أموال.
1 _ البنوك 2- شركات الصرافة
3- شركات التأمين 4- المنظمات غير الهادفة للربح.
وقد نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في 1433هـ على أن
“على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها. ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء أي عملية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.”
جدية المعلومات الخاصة بغسل الأموال وسريتها
يجب أن يكون الاشتباه في ارتكاب جريمة غسل الأموال مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير كفاية أسباب الاشتباه يرجع الى تقدير القضاء.
والاشتباه بجريمة غسل الأموال إبلاغ المنظمات المالية للجهات القضائية استثناءً من حظر سرية الحسابات في المؤسسات المالية.
ويحظر الافصاح عن أى من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص عن البيانات المتعلقة بالعميل إلا للسلطات المختصة، وفى هذا الصدد جرى نص المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية على أن :
“1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح – عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها – أن تتخذ الإجراءات الآتية :
أ -إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ب – إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
2- عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو بالمنظمات الإرهابية أو بممولي الإرهاب _ المعاقب عليها بموجب الأحكام ذات الصلة بجرائم الإرهاب وتمويله – تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. ”
أهمية مكافحة جريمة غسل الأموال:
نظراً للتطور التقنى والعلمى الذى شهده العالم في الآونة الأخيرة، والذى استخدمه مرتكبى هذه الجرائم، في كافة مراحل الجريمة من التخطيط الى التنفيذ، فقد تضاعفت فداحة الأضرار الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكان من محصلة ذلك بقاء هذه النوعية من الجرائم بمنأى عن كشفها أو الحد منها أو الوصول الى الرؤس المدبرة لها، وتقبع بالتالى الجهود المبذوله في مكافحتها في دائرة الامساك بالأفراد الذين يمثلون نهايات تلك الشبكات الإجرامية، وهؤلاء يسهل دائماً على القائمين على تنفيذ النظام الامساك بهم والقبض عليهم، ولكن غالباً لا يكون لهم معرفة بقيادات الشبكة الاجرامية، ويكون من السهل على هذه القيادات الاجرامية المدبرة للجريمة استبدال الأشخاص الذين وقعوا في الضبط القضائى بأخرى.
فكانت المصلحة العليا للدولة بل والانسانية بأسرها تقتضى وجوباً الكشف عن أصحاب رؤس الأموال الضخمة المفتقدة لمصادرها المشروعة، عسى أن يفضى هذا التتبع للمال المشبوه الى القبض على الرأس المدبر والمخطط للجرائم الخطرة، وليس فقط القبض على المنفذين للجريمة، فكانت هذه الغاية تسموا على مبدأ سرية الحسابات، حفاظاً للمجتمع المحلى والدولى من أضرار مميتة إذا ما تم التهاون في هذه الحسابات المشبوه. ونسأل الله السلامة لشباب الأمة من هذه الجرائم المميتة.اف
وصلى الله وسلم على النبى الأمين
تحياتى
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم