تبسيط نظام الأحوال الشخصية السعودي (6)
بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لنصوص مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي.
طرق ثبوت النسب
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بإحدى الطرق الآتية:
-
بالولادة في عقد زواج صحيح
-
أو بالإقرار
-
أو بالبينة.
ولقد نصت المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام على أن يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ثبوت نسب الولد.
نسب الولد إلى أمه
يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
نسب الولد إلى أبيه
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
مدة أكثر الحمل هي عشرة أشهر، ويجوز للمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
شروط ثبوت النسب بالإقرار بالبنوة
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
-
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
-
أن يكون الولد مجهول النسب.
-
أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
-
أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
-
أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
-
أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
إثبات نسب الولد بنتيجة فحص الحمض النووي
يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
-
أن يكون الولد مجهول النسب.
-
أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
إقرار المرأة بنسب الولد
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
دعوى نفي النسب
إذا ثبت النسب بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بموجب الزواج الفاسد بعد الدخول ، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
دعوى اللعان لنفي نسب الولد
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
-
أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
-
ألا يسبق النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.