أسانيد في البيع وفقا للقضاء السعودي
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في البيع التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
أسانيد في البيع من القران الكريم:
- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
أسانيد في البيع من الأحاديث والآثار:
- حديث:(لا ضرر ولا ضرار).
- قول النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً).
- قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لاتبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي.
- حديث ابن عمر رضى الله عنهما: وقد رأيت لناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. أخرجه البخاري.
- حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذلك قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. أخرجه البخاري، وفى رواية عنه قال رسول الله صلى عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه) قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. اخرجه مسلم.
- حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه :(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده جيد.
- ما جاء عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضى الله عنهما انهما أنكرا على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! قال أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها فينزعوها من أيد الناس ويردونها إلى أهلها. رواه مسلم.
- حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم قال 🙁 كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم.
- قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الأربعة.
- قوله صلى الله عليه وسلم:(البيعان بالخيار مالم يتفرقا).
- ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب (هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد اشترى منه عبدا أو أمه لا داء به ولا غائلة بيع المسلم المسلم).
- قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما البيع عن تراض) .
- قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر.
- حديث أبى موسى الشعرى رضى الله عنه قال: ((كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى)).
أسانيد في البيع من القواعد الفقهية:
- خيار العيب يثبت فيه إما الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن.
- ما بني على باطل أخذ حكمه.
- تعاطى العقود الفاسدة حرام.
- الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.
- المطلق يبقى على إطلاقه مالم يقيض بنص أو دلاله
- الدعوى تقام على من بيده العين.
- من سعى في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه.
- البيع المعلق على شرط لا يصح.
- الدعوى تقام على الأصيل لا على الوكيل.
- من شرط صحة البيع ثبوت ملك البائع للعين المباعة.
- الأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله.
- الأصل في الكلام حمله على الحقيقة .
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ الا بالحق.
- الأصل في العقود والشروط الحل.
- الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن.
- الأصل بقاء الحق في الذمة.
أسانيد في البيع من أقوال العلماء:
- ما جاء في كشاف القناع:(فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل خياره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه)7/460.قرار المجمع الفقهي:(صحة شرط من تأخر عن قسط من الأقساط فيحل المبلغ كاملاً).
- البيع مع رهن المبيع للبائع لا يمنع من بقاء العين في يد المشترى وعدم قبض الرهن.
- من شروط البيع الصحيح أن يكون مقدوراً على تسليمه. كشاف القناع (7/332).
- ما نص عليه أهل العلم من أنه لا يحق للراهن ان يتصرف في العين المرهونة إلا بإذن من المرتهن
- المشترى مخير بين فسخ البيع أو إمساكه مع أرش نقصه وهو المذهب. نص عليه في كشاف القناع.
- قول البهوتى رحمه الله في الكشاف:(( فمن اشترى مبيعا لم يعلم حال العقد عيبه ثم علم بعيبه فله الخيار سواء علم البائع بعيبه فكتمه عن المشترى أو لم يعلم البائع بعيبه أو حدث به أي بالمبيع عيب بعد العقد وقبل القبض فيما ضمانه على البائع كمكيل وموزون ومعدود ومزروع بيع بذلك وكثمر على شجر ونحوه كمبيع بصفه او رؤية متقدمة خير المشترى بين رد استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا على حقه وعليه أي المشترى إذا اختار الرد مؤنة رده إلى البائع لحديث ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) وإذا رده اخذ الثمن كاملاً لأن المشترى بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن))7/446.
- قول ابن قدامه رحمه الله 🙁 (ولا تحديد للغبن في المنصوص عن احمد وقيل بالثلث وهو قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((والثلث كثير)) أخرجه البخاري ومسلم وقيل ((بالسدس)) وقيل ((مالا يتغابن الناس به في العادة لأن مالا يرد الشرع به يرجع فيه الى العرف)) المغني (6/37،37).
- قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 🙁 (فلا يجوز أن يباع المسترسل الا بالسعر الذي يباع فيه غيره، ولا يجوز لأحد استرسل إليه أن يغبن في الربح غبنا يخرج عن العادة)). الفتاوى (29/360).
- قول المرداوي رحمه الله:((فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كامل بايعاً او مشترياً)) الانصاف (4/397).
- قول البهوتي رحمه الله:((والمراد هنا الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار اذا غبن المذكور الذي يخرج عن العادة لأنه حصل لجهله بالمبيع فثبت له الخيار)). كشاف القناع (7/435).
- قول ابن قدامه رحمه الله في المغني:( وفي تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار ببيع ونحوه فهو يدل علي الرضاء المبطل للخيار حيث إن الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء أو مما يدل عليه)).
- العقد اللازم هو الذى لايقبل الفسخ إلا برضا الطرفين. انظر: بدائع الصنائع للكاسانى رحمه الله(5/299).
- قال الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد (2/304):(اللازم :مالا يقبل الفسخ أو لا يمكن للغير إبطاله والجائز عكسه).
- ذكر صاحب المقنع (2/44) ما نصه:((فمن اشترى معيباً لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك)).
- ذكر ابن قدامة في المغنى (6/522)ما نصه:((أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم )).
- ذكر الزحيلى فى الفقه الإسلامي وأدلته (4/261) ما نصه :(( يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضا: وإذا لم تتوافر السلامة لم يتحقق أيضا مبدأ التعادل في التبادل الذى تقوم عليه عقود المعاوضات فشرع هذا الخيار حفاظا لمبدأ المساواة وقد أثبت الشرع هذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة منها ( المسلم أخو المسلم) (لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه) وقوله:(من غشنا فليس منا) وقال أيضا ((ومما يثبت فيه الخيار ما كان محل العقد عينا معينة أو مشخصة من الأعيان كما الأرض والدار والدابة والسيارة)).
- قول البهوتي رحمه الله فى كشاف القناع ((وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله فى البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما لعدم التغرير)) (7/435).
- ولما قرره الفقهاء من قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعى في المال وما يقصد به المال ، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه : ( ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه..رجل ويمين المدعي).
- وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ. شرح المنتهى (3/195)
- جاء في شرح الزركشي (وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد والمعتد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح مالم يضمن).
- قال الخرقى رحمه الله من الحنابلة: إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوز للمشتري بيعها حتى ينقلها.(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية29/400).
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. وابن عمر هو القائل مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله فالسنة فى هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر فى الضمان والتصرف) مجموع الفتاوى 20/344.
- وقال شيخ الإسلام رحمه الله:(إن النهي إنما كان للتاجر الذى يربح فلا يبيع بربح حتى يصير فى حوزته ويعمل فيها عملا من أعمال التجارة إنما بنقلها إلى مكان أخر كالذي يشتري فى بلد ويبيع فى آخر وإما حبسها إلى وقت آخر…)
- قال ابن تيمية رحمه الله :(( إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت به الرد))حاشية ابن القاسم 4/442.
- قال الشيرازى ـــ رحمه الله ـــ فى المهذب (1/286):((والعيب الذى يرد به المبيع مما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شي رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس)).
- قال المرداوى فى الإنصاف :((العيب هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غالبا)).
- ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب يثبت بلا اشتراط قال ابن عابدين فى حاشيته 5/3 :(( خيار العيب يثبت بلا اشتراط).
- ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب على التراخى قال البهوتى فى شرح منتهى الإرادات3/211:( وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلا يسقط بالتأخير كالقصاص، إلا إن وجد دليل رضاه أي المشتري)).
- ما قرره الفقهاء من أنه إذا اختلف البائع والمشتري فى عيب المبيع مع الإحتمال فالقول قول المشتري بيمينه قال البهوتى رحمه الله وإن إختلفا أى البائع والمشتري فى معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشر بيمينه إن لم يخرج عن يده)) الروض المربع 4/454.
- ما قرره الفقهاء من أنه متى علم المشتري بالعيب فهو بالخيار بين الإمساك مع الأرش أو الرد قال ابن قدامة رحمه الله فى المغني 4/108:((ومتى علم ـــ يعني المشتري – بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أولم يعلمه ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا)).
- نص ابن قدامة رحمه الله فى المغني:((إذا اشترى معيبا فباعه سقط رده لأنه قد زال ملكه عنه ))6/242).
- نص المرداوي رحمه الله فى الإنصاف:((وإن فعله عالما بعيبه فلا شي له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم))11/398) الإنصاف مع الشرح الكبير على المقنع .
- جاء في الروض المربع 5/103:(ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع) .
- قول البهوتى رحمه الله فى كشاف القناع (وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام أو إلى مدة معلومة أقل من ذلك أو أكثر وإلا فلا بيع بيننا صح البيع وهو قول عمر كشرط الخيار ويفسخ المبيع إن لم يفعل أى إن لم ينقده المشتري الثمن فى المدة) .
- جاء في المغنى :(وما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أم فسخاه)..إلى أن قال:(ولنا قول النيى صلى الله عليه وسلم:(( الخراج بالضمان)) قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا فيجب أن يكون نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار) .
- جاء فى المغني 6/243 (إذا باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه فظاهر كلام الخرقي أنه لا أرش له سواء باعه عالماً بعيبه أو غير عالم وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي..) ينظر أيضا كشاف القناع 7/457.
- قال في رد المحتار على الدر المختار7/327/328(باع عبد غيره بغير إذنه فبرهن المشتري مثلا على إقرار البائع الفضولي أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمر بالبيع للعبد وأراد المشتري رد البيع ردت بينته ولم يقبل قوله للتناقض كما لو أقام البائع البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على قرار المشتري بذلك وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل).
- قال في الروض المربع (ص 247) الشرط الرابع :(أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه).
- وجود الغبن كافٍ في ثبوت حق خيار الفسخ. شرح المنتهى (3/195).
- ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى ما نصه :(البيع المعلق على شرط لا يصح).
- فتوى اللجنة الدائمة رقم (22577) فى 17/2/1434هـ ونص الحاجة منه: (وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء اجابت بأن هذم المعاملة المسؤول عنها غير جائزة ، لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل وفى ذلك جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة ).
- ما ذكره صاحب كشاف القناع: من أنه لابد وأن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لاتبع ما ليس عندك)) وقال في موضع آخر نصه (ولا بد أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد لأن مالا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه ).
- جاء في كشاف القناع (7/402) (النوع الثالث من الشروط الفاسدة ان يشرط البائع شرطا يعلق البيع عليه كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضى فلان وكذا تعليق الشراء كقبلت إن جاء زيد ونحوه فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا يمنعه).
- جاء في المجموع للنووي ص 28 (ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج لأنه بيع غرض من غير حاجة فلم يجز).
- قال في الشرح الكبير11/55 (الرابع ــــــــ أن من شروط انعقاد البيع ـــــ أن يكون مملوكاً له أي البائع ـــــــــ أو مأذوناً له في بيعه فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح).
- قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام أو الى مدة معلومة أقل من ذلك وإلا فلا بيع بيننا صح البيع وهو قول عمر كشرط الخيار ويفسخ البيع إن لم يفعل أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة) .
- ما جاء في مطالب أولي النهي في باب الشروط في البيع (ومن باع شيئاً بشرط البراءة من كل عيب فيما باعه لم يبرأ او بشرط البراءة من عيب كذا إن كان في المبيع لم يبرأ أي البائع بذلك ولمشترٍ الفسخ بعيب لم يعلمه حالة عقد لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال لا فرده عليه. فباعه ابن عمر بألف درهم. وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع).
- جاء في مطالب أولى النهي في باب الشروط في البيع فصل: (ومن باع شيئاً (بشرط البراءة من كل عيب) فيما باعه، لم يبرأ، (أو) بشرط البراءة (من كل عيب كذا)، إن كان في المبيع (لم يبرأ بائع) بذلك، ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد: لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال لا فرده عليه. فباعه ابن عمر بألف درهم. وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فكانت بالإجماع).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم